Court of Cassation, criminal chamber 07/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/1997
- Date
- 07/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط ادغام العقوبات
-
وحيث ان هذه المحكمة هي صالحة للنظر في طلب الادغام باعتبارها المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير. وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 205 عقوبات قدنصت على ان اذا ثبت عدة جنايات او جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. هذا في حال اجتماع الجرائم المادي اي في الملاحقة الواحدة اما اذا كانت قد اجريت عدة ملاحقات ولم يكن قد قضت بالادغام فيحال الامر على القاضي ليفصله ادغاما او جمعا كما نصت عليه الفقرة الثانية في هذه الحالة الاخيرة من ذات النص كل ذلك عملا بأحكام الفقرة الثالثة منه. وحيث من الواضح ان هذه العقوبات فرضت في ثلاثة ملاحقات وعندما ارتكب الفعل الاخير لم يكن بعد قد صدر به حكم مبرم وعلى هذا الاساس فان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 ع تكون متوافرة وترى هذه الهيئة تطبيق الفقرة الاولى منها دون الفقرة الثانية وذلك بسبب مرور مدة طويلة على الفعلين الجرميين الاولين وحتى لمرور مدة طويلة عن صدور الحكم الاخير في الملاحقة الاخيرة.