Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
224/1998
Date
22/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة

-

عن السبب المدلى به من النيابة العامة التمييزية والمبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة باعتماد التحقيقات الاستنطاقية ومن ضمنها شريط كاسيت دون وضعه قيد المناقشة العلانية ولا ادراج موضوعه في محضر, ومدى افادة طالب النقض منه حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه (ص 4) تبين انه استند للبراءة الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وحيث انه من التدقيق في قائمة مفردات اوراق التحقيق الاستنطاقي تبين انها تشتمل على "ورقة طلب وتحقيقات مع ظرف بداخله شريط كاسيت" وحيث انه من التدقيق في محتويات ملف القضية لم يعثر على الشريط المذكور, كما لم يتبين انه استخرج مضمونه ودون في محضر وجرى تلاوة هذا المحضر من قبل محكمة الجنايات او وضعته قيد المناقشة العلانية وحيث انه باعتماد الحكم المطعون فيه على تحقيقات, من ضمنها شريط كاسيت غير موضوع في الملف ولم يستخرج مضمونه ويدون في محضر حسب الاصول, يكون قد خالف مبدأ شفوية المحاكمة المنبثق عن النظام العام الاجرائي الواجب الاتباع امام محكمة الجنايات وحيث ان قواعد النظام العام يفيد منها جميع فرقاء الدعوى طالبي النقض ومنهم الطاعن المدعي, مما يتعين معه قبول طلبي نقض النيابة العامة التمييزية والمدعي الشخصي في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى كليهما