Court of Cassation, criminal chamber 21/10/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/1997
- Date
- 21/10/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- اصول تطبيق عقوبة منع الاقامة للمتهم ومدتها
-
وحيث انه بمقتضى المادة 82 من قانون العقوبات تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة. وحيث انه ولو نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على ان من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها فان ذلك مقيد بالحدين الادنى والاقصى الواردين في الفقرة الاولى من ذات المادة. وحيث ان المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها اخضع المحكوم عليه ولو بالادغام او الاشغال الشاقة المؤبدة في حال الاعفاء او سقوط العقوبة لمنع اقامة خمس عشرة سنة مما يعني ان الحد الاقصى لمنع الاقامة هو الوارد في صدر المادة اي خمس عشرة سنة.وحيث انه ولو ورد النص في الفقرة الاخيرة من المادة 82 ان كل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها لكنه اضاف ان يحصل ذلك ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى. وحيث انه من الواضح في ذلك ان الحد الاقصى لتدبير منع الاقامة لا يمكن ان يجاوز خمس عشرة سنة. وحيث ان الحكم المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون لزوم لبحث سائر الاسباب.