Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول التوقف عن السير بالدعوى لعدم العثور على مضبطة الاتهام على طلب تخلية سبيل المتهم لقاء كفالة
-
حيث انه بالنسبة للدعوى موضوع قرار محكمة التمييز, الغرفة الخامسة, الصادر بحق راغب السيد غيابيا, بتاريخ 14/7/1983 لم يتبين في اوراق الملف سوى وجود صورة شمسية, دون ان تكون مصادق عليها طبق الاصل لاحتراق الملفات لدى قلم المحكمة المذكورة, وحيث ان الاستنابات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز الغرفة السادسة, جاءت جميعها سلبية لجهة امكانية العثور على اوراق تتعلق بالدعوى, وحيث انه بمقتضى المادة 410 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, في حال عدم العثور على قرار الظن او الاتهام تعاد المعاملات من القسم المفقود من الاوراق, وحيث انه يقتضي تبعا لذلك, تعليق السير بالدعوى الحاضرة, وايداع الاوراق النيابة العامة التمييزية لاعادة تكوين الدعوى وفقا لاحكام المادة 410 المشار اليها. وحيث انه بالنسبة لطلب تخلية السبيل المقدم من المتهم راغب احمد السيد,ژفانه ولئن كانت المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اوجبت الاستمرار في توقيف المتهم في جناية منذ بدء المحاكمة حتى صدور الحكم الا ان ذلك مشروط بعدم توقفها بعد السير بها, اما اذا توقفت المحكمة او تعذر السير بها لعدم العثور على مضبطة الاتهام التي تضع بموجبها المحكمة يدها على الدعوى, فأنه من غير الجائز ان يستمر المتهم موقوفا الى حين اعادة تكوين الملف واستكماله, وحيث ان المحكمة ترى على ضوء ما تقدم, وفي حالة الدعوى الحاضرة تعليق تنفيذ مذكرة القاء القبض بحق المتهم وتخلية سبيله لقاء كفالة.