Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1996
- Date
- 15/10/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بجرم محاولة رشوة احد عناصر الجيش اللبناني
-
حيث ان الاختصاص الجزائي هو من الانتظام العام وللمحكمة اثارته عفوا, وحيث ان ما هو منسوب للمدعى عليه, المستدعى ضده صافي علي شيت ارتكابه للجرم المنصوص عنه في المادة 355 من قانون العقوبات, لاقدامه على رشوة الرقيب في الجيش اللبناني سليمان ابراهيم مبلغ مئة دولارا اميركيا دون ان يلقي عرضه هذا قبولا, وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان المدعى عليه المستدعى ضده صافي شيت هو من الاشخاص اللذين تتناولهم الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري على النحو المحدد في المادة 27 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته, وحيث ان الجرم المنسوب للمدعى عليه المستدعى ضده والمسند الى المادة 355 من قانون العقوبات ليس من الجرائم التي تشملها الصلاحية النوعية للقضاء العسكري كما هي محددة في 24 من القانون المشار اليه, وحيث انه كون المدعى عليه المستدعى ضده صافي شيت قد عرض الرشوة على رقيب في الجيش اللبناني الذي رفضها فلم يدعى عليه, لا يمكن من وصف هذا الجرم بانه واقعا على شخص احد العسكريين على النحو المذكور في البند (5) من المادة 24 المدلى اليها, لانه ليكون الامر كذلك لا بد من ان يكون العسكري هو موضوع الجرم بشخصه او بماله, الامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة, وحيث ان القضاء العسكري لا يكون والحالة ما ذكر صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى الحاضرة. وحيث ان القرار المطعون فيه بحفظ اختصاص القضاء العسكري توصلا لمنع المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده يكون قد خالف القانون, فيقتضي نقضه ورؤية الدعوى مجددا, والقول بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر بها.