Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/1996
- Date
- 14/05/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة الاوراق والتحقيقات امام محكمة الجنايات
-
عن السبب بمخالفة شفوية المحاكمة باعتماد محضر ضبط المادة الجرمية دون تلاوته في المحاكمة وعدم تلاوة الاوراق قبل استجوابه. حيث انه من التدقيق في الحكم المطعون فيه ص 5-6 يتبين انه اعتمد لادانة طالب النقض الى عدة محاضر ومنها محضر ضبط البطاقة المزورة. وحيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة تبين ان المحكمة لم تقم بتلاوة الاوراق ولا التحقيقات ولا المحاضر, واكتفت بتلاوة قرار الاتهام فقط. وحيث ان شفوية المحاكمة هي مبدأ اساسي موضوع لتأمين المناقشة الوجاهية اثناء المحاكمة بحيث تبني المحكمة قناعتها من خلال الاوراق والتحقيقات والمحاضر والافادات التي كانت موضع مناقشة شفوية, وهي ان اغفلت مراعاة ذلك تكون قد عرضت حكمها للنقض لخرقها مبدأ شفوية المحاكمة المنبثق عن الانتظام العام. وحيث انه بالتالي يكون الحكم الجنائي المطعون فيه بإغفاله مبدأ الشفوية مستوجبا النقض في الاساس دون حاجة لبحث سائر الاسباب.