Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/1996
- Date
- 25/06/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- عقوبة جرم سرقة المنزل ليلا بواسطة الكسر والخلع
-
حيث ان المتهمين محمد طرمس ومحمود يونس اقدما على السرقة من بيت المدعي المسقط لحقه محمد خليل بعد ان دخلا اليه بواسطة الخلع في الخارج والداخل وقد حصلت السرقة ليلا. وحيث ان فعل كل منهما ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات فقرتها الاولى المعدلة بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والمعطوفتين على المادة 213 منه, وذلك عملا باحكام المادة 8 عقوبات التي تنص على تطبيق القانون الجديد المتضمن عقوبة اخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه والتي لم يصدر بشأنها حكم مبرم وهو ما ينطبق على هذه الدعوى. وحيث ان المحكمة, ونظرا للاسقاط واعادة المال المسروق واعتراف المتهمين, ترى منح كل منهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.