Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
126/1996
Date
02/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب ادغام العقوبات

-

حيث ان هذه المحكمة هي المرجع الاخير الذي اصدر آخر قرار فتكون مختصة بالنظر في هذا الطلب. حيث ان طالب الادغام قد ارتكب الجرائم موضوع الطلب قبل ان يصدر قرار مبرم في احداها. وحيث انه بموجب المادة 205 من قانون العقوبات اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد دون سواها. وحيث ان المحكمة ترى اجابة الطلب.