Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/1996
- Date
- 02/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عطاالله
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادغام العقوبات
-
حيث ان هذه المحكمة هي المرجع الاخير الذي اصدر آخر قرار فتكون مختصة بالنظر في هذا الطلب. حيث ان طالب الادغام قد ارتكب الجرائم موضوع الطلب قبل ان يصدر قرار مبرم في احداها. وحيث انه بموجب المادة 205 من قانون العقوبات اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد دون سواها. وحيث ان المحكمة ترى اجابة الطلب.