Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1998
- Date
- 05/12/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- تأثير قانون العفو العام على سير الدعوى
-
حيث ان طالب التمييز يدلي باسباب مفادها ان القرار المطعون فيه خالف القانون, وترى الهيئة ان هذه الاسباب هي متوافرة على ضوء ما ورد فيه, فيكون مقبولا في الاساس, ما يجر الى ابطال القرار المطعون فيه, وحيث يتبين ان الافعال موضوع الدعوى حصلت في تاريخ 31/3/93 فتكون مشمولة باحكام قانون العفو العام رقم 666/97 , وحيث ان المحكمة, سندا لاحكام المادة 135 من المرسوم 7855/61 ترى التصدي رأسا لهذه القضية فتسقط الدعوى العامة.