Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
100/1997
Date
27/05/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- في شروط قوة القضية المحكمة بالنسبة لقرار قاضي التحقيق

-

حيث ان وكيل المتهم ادلى بوجوب ابطال التعقبات بحق موكله بسبب قوة القضية المحكمة الناتجة عن قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 6/2/1996 والمتضمن منع المحاكمة عنه بالنسبة لنفس الجرم المدعى به في الدعوى الحاضرة. وحيث انه لاعمال مفاعيل قوة القضية المحكمة لا بد من ان يكون الحكم المدلى به قد اضحى مبرما لاستنفاد طرق المراجعة بشأنه, وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان قرار قاضي التحقيق المشار اليه قد اضحى مبرما بالنسبة لما انتهى اليه او انه لم يكن موضوع طعن من قبل النيابة العامة. وحيث ان الدفع المدلى به لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد.