Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
82/1996
Date
17/04/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في تقدير الظروف المؤدية الى منح المتهم الاسباب التخفيفية

-

حيث انه من الثابت بالادلة المشار اليها آنفا ان المتهم نصر خضر عيد قد شارك قريبه علي عيد الذي توفي لاحقا في قتل المغدورين احمد ورشيد السيد عمدا باطلاق النار عليهما من اسلحة حربية غير مرخصة وفعله لهذه الجهة ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 549 ق ع فقرتها الاولى وحيث ان المحكمة بالنظر لتاريخ وظروف الحادث وللاسقاط الحاصل ترى منح هذا المتهم الاسباب المخففة عملا بالمادة 253 ق ع كما انه يستفيد من قانون العفو العام رقم 84/91 مادته الرابعة كون الجرم قد ارتكب قبل تاريخ 28/03/1991