Court of Cassation, criminal chamber 24/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1996
- Date
- 24/04/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في شروط العطف الجرمي
-
وحيث ان المدلول القانوني لاقوال المحكوم عليه شريف شحو هو العطف الجرمي من مدعى عليه على اخر وحيث من المفروض ان يتعزز العطف الجرمي بوقائع او قرائن من شانها ان تضفي على اقوال العاطف المصداقية المحررة من اية مصلحة او غاية شخصية اي ان لا تكون معطاة بقصد تملص معطيها من المسؤولية بالقائها على الغير او بقصد تخفيف هذه المسؤولية عنه وفي الحالة الحاضرة بقصرها على التعاطي دون الاتجار نظرا للكمية المضبوطة وكيفية توزيعها والمكان الذي ضبطت فيه وحيث لم تتوفر في الملف اية واقعة او قرينة من شانها ان تعزز هذا العطف الجرمي خاصة وان اية مقابلة لم تجر بين المدعى عليه عاطف الجرم والمتهم فارس زيتون كما لم يثبت وجود اسبقيات للمتهم خاصة في نطاق المخدرات كما لم يثبت ايضا انه كان متواريا عن الانظار منذ توقيف المحكوم عليه وحيث بالاضافة الى ذلك ومن جهة اولى يلاحظ وجود تناقض بين افادة المحكوم عليه الاولية وافاداته اللاحقة لجهة عدد المرات التي اشترى فيها المخدر من الشخص الذي حدده ومن جهة ثانية ان القول بانه استقبل شخصا للسهرة في منزله عدة مرات لا يعرف اسمه لا يوحي الثقة التامة بهذا الكلام بل على العكس يبعث الشك في صحة كافة اقواله خاصة متى كان هذا الشخص اصما وابكما لا يستطيع التعبير بوضوح لفهم ما يطاله والرد عليه وحيث ان اقوال عاطف الجرم تكون بذلك قد بقيت مجردة عن الدليل وحتى مشكوك في صحتها وبالتالي غير معززة باية وقائع او قرائن من شانها ان تجعل منها دليلا يوفر للمحكمة القناعة التامة بان المتهم فارس زيتون هو الذي باع المخدر الى المحكوم عليه شريف جميل شحو وحيث يقتضي تبعا لما تقدم اعلان براءة هذا المتهم