Court of Cassation, criminal chamber 17/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/1996
- Date
- 17/04/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- اثبات جرم تهريب المخدرات
-
حيث من الثابت بكتاب مكتب مكافحة المخدرات الاميركي ان كمية خمسة كيلوغرامات من الهيرويين مرسلة من لبنان قد ضبطت في بوسطن في الولايات المتحدة وحيث يتبين من الافادة الاولية لكل من المحكوم عليهما عيسى ساره وعارف العريبي بمدلول اقوالهما اللاحقة انهما شاركا المتهم يوسف اصلان في تحويل وتهريب هذه الكمية من المخدرات بعد ان قام المتهم يوسف اصلان بتأمينها من مصدر لم يتوصل التحقيق الى معرفته وحيث ان مدلول سفر المحكوم عليه عيسى سارة الى الولايات المتحدة وضبط الشيك الذي من المفروض انه يمثل جزءا من ثمن مبيع هذه المخدرات بالاضافة الى ما جاء في افادات عدنان الطفيلي لجهة تأمين قسم من ثمن شراء المخدرات في لبنان وقرار المتهم يوسف اصلان اثناء التحقيق الاولي كلها تشكل قرائن قوية ومتضافرة تعزز افادات المحكوم عليهما المذكورين الاولية لجهة مشاركة هذا المتهم في تهريب المخدرات وبالتالي تعطى المحكمة القناعة التامة بتجريم هذا المتهم بما اسند اليه اي بجناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات