Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
108/1997
Date
10/06/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سماحة
Source
Lebanese University

- في شروط اعفاء المحكوم عليه لعلة تعاطي المخدرات من تنفيذ العقوبة المتبقية

-

حيث ان قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 9/4/97 قد ادان المستدعي محمد احسان الشامي بجنحة تعاطي المخدرات وبجنحة التدخل في التعاطي سندا للفقرة الاولى من المادة 3 مخدرات وسندا للفقرة السابق ذكرها معطوفة على المادة 219 عقوبات وقضى بحبسه سنة في الماوى الاحترازي وعلى ان تحسب له مدة توقيفه وحيث ان المادة 3 فقرتها الاولى من قانون المخدرات قد نصت على ان للمحكمة التي اصدرت الحكم اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية وحيث من الثابت بالتقرير الطبي المنظم من قبل الطبيب الاخصائي انترانيك مانوكيان المكلف من قبل المحكمة بمعاينة المحكوم عليه محمد احسان الشامي ان الاخير قد شفي من علة تعاطي المخدرات وحيث ان المحكوم عليه قد ادخل السجن في 1/8/1996 ولا يزال اي انه نفذ اكثر من ستة اشهر من العقوبة المحكوم بها اصلا وحيث ان المحكمة بالنظر لكل ما تقدم ترى اجابة طلب المستدعي محمد احسان الشامي واعفاءه من تنفيذ العقوبة المحكوم بها بعد ثبوت شفائه من علة تعاطي المخدرات واطلاق سراحه فورا