Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
114/1997
Date
08/05/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- في شروط ادغام العقوبات

-

وحيث ان محكمتنا هذه هي التي صدر عنها الحكم الاخير بحق المحكوم طالب الادغام فهي الصالحة للنظر بالطلب وحيث انه من شروط الادغام ان تقع الجريمة الثانية قبل ان يكون الحكم الصادر في الجريمة الاولى قد انبرم وحيث انه من مراجعة مضمون الحكمين نجد انه وان يكن جرم المادة 730 عقوبات المقضي به من قبل المحكمة العسكرية قد حصل خلال عام 1990 فانه لم يقض به الا بتاريخ 4/7/94 اما جرم الاتجار بالمخدر - موضوع حكم هذه المحكمة الصادر بتاريخ 18/2/97 فقد حصل خلال شهر ايار من عام 1994 اي قبل صدور حكم المحكمة العسكرية وهكذا تكون شروط الادغام متوفرة وحيث ان المحكمة ترى الاستجابة الى الطلب تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 205 من قانون العقوبات