Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
129/1995
Date
15/05/1995
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في عقوبة الاتجار بالمخدرات

-

حيث من الثابت انه في تاريخ 24/2/94 ضبط رجال الجمارك في مطار بيروت المتهم جان خليفة وهو ينقل كمية /4400/ غراما من مادة الكوكايين موضوعة ضمن حزام من القماش مربوطة على جسده وقد اقر في مختلف مراحل التحقيق بانه غادر لبنان الى البرازيل - ساوباولو بهدف جلبها من هناك الى لبنان لقاء بعض المبالغ المالية لحساب هذا او ذاك من الاشخاص بقصد الاتجار بها وحيث ان فعله على الشكل المبسوط اعلاه ينطبق على احكام المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل