Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/1995
- Date
- 15/05/1995
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- في عقوبة الاتجار بالمخدرات
-
حيث من الثابت انه في تاريخ 24/2/94 ضبط رجال الجمارك في مطار بيروت المتهم جان خليفة وهو ينقل كمية /4400/ غراما من مادة الكوكايين موضوعة ضمن حزام من القماش مربوطة على جسده وقد اقر في مختلف مراحل التحقيق بانه غادر لبنان الى البرازيل - ساوباولو بهدف جلبها من هناك الى لبنان لقاء بعض المبالغ المالية لحساب هذا او ذاك من الاشخاص بقصد الاتجار بها وحيث ان فعله على الشكل المبسوط اعلاه ينطبق على احكام المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل