Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/1997
- Date
- 10/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- سلهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- في شروط نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه صادر عن الهيئة الاتهامية التي لا يمكن الطعن بقراراتها تمييزا الا للاسباب المحددة بموجب المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم 7855/61 اي التنظيم القضائي هاتين المادتين اللتين تشترطان حصول اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية المعني بهما هنا قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وحيث ان قاضي التحقيق بموجب قراره الصادر بتاريخ 23/1/96 اعتبر فعل المدعى عليها مادلين هراوي من نوع الجناية المعاقب عليها بالمادة 547 ع. معطوفة على المادة 217 من ذات القانون بينما قرار الهيئة الاتهامية موضوع طلب النقض قرر منع المحاكمة عن المدعى عليها المذكورة لعدم توافر العناصر الجرمية في الافعال المنسوبة اليها وحيث ان الاختلاف بين القرارين تناول العناصر المكونة للجرم موضوع الملاحقة وليس تقدير الوقائع والادلة فان الشرط الخاص المنصوص عنه بالمادتين 117 و123 المشار اليهما اعلاه يكون متوافرا حيث انه بالنسبة للشرط الخاص المتعلق بحصول اختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يتبين ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون به والصادر بتاريخ 29/1/1996 اتهم المدعى عليه نقولا خرباطي بجناية المادة 547 عقوبات وقد جاء بذلك متوافقا: مع قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 23/1/96 وحيث انه لا خلاف بالوصف القانوني للجرم بين المرجعين القضائيين فعليه يكون طلب النقض هذا مستوجبا الرد شكلا لعدم توفر الشرط الخاص ولا حاجة تستدعي البحث بتوفر او عدم توفر بقية الشروط الشكلية