Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
37/1997
Date
25/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية

-

1- لجهة استدعاء النقض المقدم من جميل الحاج احمد حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 20/4/1995 وجاء المستدعي يطعن فيه بتاريخ 26/4/1995 وقد وقع من محام في الاستئناف وابرزت صورة طبق الاصل عن الوكالة وعن القرار الاستئنافي وايصال بالتامين التمييزي وحيث ان الاستدعاء يكون واردا ضمن المهلة القانونية ومستجمعا شروطه الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص لوجود خلاف بين قضاة الدرجتين البدائية والاستئنافية على سقوط الحق العام بمرور الزمن فيقتضي قبوله في الشكل 2- لجهة استدعاء النقض المقدم من جميلة الشيخ حيث ان استدعاء النقض المقدم من المستدعية جميلة الشيح طعنا بنفس القرار قد تسجل لدى المحكمة واصدرته بتاريخ 2/5/1995 وهو موقع من محام في الاستئناف ومرفقة به الوكالة الاصلية وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصال بالتأمين التمييزي فيكون واردا ضمن المهلة القانونية ومستجمعا شروطه الشكلية العامة وقد توفر في الشرط الشكلي الخاص لوجود خلاف بين قضاة الدرجتين على الوجه المبين اعلاه فيقتضي قبوله في الشكل

- في شروط تمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية

-

اما لجهة عدم تلاوة هذا التقرير فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان معاملة تلاوة التقرير الاستئنافي هي معاملة ادارية غير مفروضة تحت طائلة الابطال والامر متروك للمحكمة التي هي غير ملزمة بتلاوة الاوراق مما يجعل هذا السبب بشقيه غير حري بالقبول

- في اصول المحاكمة امام محاكم الاستئناف الجزائية

-

حيث انه جرى القول اعلاه ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتلاوة اوراق ومستندات الملف البدائي ويحق لها ان تعتمد على هذه الاوراق والتقارير دون لزوم تلاوتها او دعوى منظميها لسماعهم عنها علما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فان المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اوجبت التقيد بالمواد المتعلقة بعلانية المحاكمة ولم تلزم اجراء التلاوات الشفهية المرتبطة بشفوية المحاكمة وقد راعت المحكمة العلانية هذه اذ يتبين من المحضر ان الجلسة افتتحت علنا وقد صار الاستماع الى اقوال المدعية والمدعى عليه ومطالعة النيابة العامة علما ان علنية المحاكمة تتضمن وضعا لجميع اوراق الدعوى قيد المناقشة من قبل اطرافها

- مدى تأثير عدم بت بالحكم القضائي بالتعويض الذي طالب به المدعي

-

حيث انه من الثابت باوراق الدعوى لا سيما بمحضر جلسة المحاكمة الجارية امام محكمة الاستئناف بتاريخ 30/3/1995 ان المستدعية جميلة الشيخ طلبت بواسطة وكيلها وبعد فسخ الحكم الزام المدعى عليه المستدعى ضده بازالة التعدي وفي جميع الاحوال الحكم لها بالتعويض الذي تقدره بمبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح انه قضى بالحكم على المدعى عليه بعد تجريمه برفع يده عن المساحة المقتضبة من العقار دون ان يتطرق سلبا او ايجابا الى التعويض المطالب به من المدعية المستدعية وحيث ان القرار المطعون فيه باغفاله لهذا الامر ردا او قبولا بطلب التعويض بالرغم من تحققه من توافر الجرم يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه والنظر بالدعوى مجددا في اطار التعويضات الشخصية فقط