Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
85/1997
Date
15/04/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لنقل السارق والاشياء المسروقة

-

حيث ثبت من الادلة المبينة انفا ان المتهم اقدم على نقل المحكوم عليهما احمد خالد وابراهيم اليمين في سيارته لارتكاب السرقات المذكورة في باب سرد الوقائع وثم العودة بهما لاحقا مع المسروقات وحيث لا مجال للتوقف عند الانكار الصادر عن المتهم اذ ليس هذاالانكار في الحقيقة الا محاولة للتهرب من المسؤولية عن الافعال الجرمية المقترفة وحيث والحالة هذه ان فعل المتهم لجهة اقدامه على نقل المحكوم عليهما في سيارته لارتكاب السرقات وثم العودة بهما لاحقا مع المسروقات يشكل جناية التدخل في السرقات عن طريق مساعدة الفاعلين المنصوص عنها في المواد 639/219 و220 عقوبات ويقتضي بالتالي تجريمه بالجناية المذكورة عن كل سرقة باستثناء سرقة منزل نجلا خشون بالنظر لكون السرقة تمت بالعنف فيقتضي بالتالي تجريم المتهم بالنسبة لهذه السرقة بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المواد 640 و219 و220 منه وحيث ان المحكمة ترى بالنظر للاسقاط منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات وحيث في الوقت نفسه ونظرا لحصول السرقات قبل تاريخ 28/3/1991 فانه يقتضي افادة المتهم من احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 84/1991