Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
72/1996
Date
03/04/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للسلب بعد التهديد بالسلاح ومفعول عدم تمييز النيابة العامة لجهة تعديل العقوبة

-

حيث انه ثبت من الادلة المبينة انفا ان المميز المتهم اقدم مع رفيقه على سلب المدعية المسقطة بشيرة عجلوني بعد تهديدها بمسدس كان ينقله رفيقه وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع وحيث لا مجال للتوقف عند تراجع المتهم عن اعترافه الحاصل في التحقيق الاولي بقوله انه لم يكن عالما بنية المحكوم عليه محمد الحسن عندما رافقه الى منزل المدعية المسقطة اذ ليس هذا القول الا محاولة للتنصل من المسؤولية عن الفعل الجرمي المقترف لانه غير مقنع نظرا لان المتهم اعطى في افادتيه الاوليتين تفاصيل دقيقة ومحددة لجهة كيفية تنفيذ عملية السلب وقد اتت هذه التفاصيل متوافقة ومتطابقة تقريبا مع افادة المدعية المسقطة في التحقيق الاولي مما يفيد صحتها وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على الاشتراك في عملية السلب وفقا للتفصيلات المبينة انفا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه ويقتضي بالتالي تجريمه الجناية المذكورة وحيث ان المحكمة ترى بالنظر للاسقاط منح المتهم الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات وحيث في الوقت نفسه ونظرا لحصول عملية السلب قبل تاريخ 28/3/1991 فانه يقتضي افادة المتهم من احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 84/91 وحيث ان النيابة العامة لم تستدع نقض الحكم المطعون فيه وبالتالي ليس بوسع هذه المحكمة تجاوز العقوبة المقررة في المرحلة الجنائية وهي سنة ونصف السنة اشغالا شاقة تبتدىء من تاريخ التوقيف في 24/9/1988