Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
62/1996
Date
20/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لتهريب المخدرات

-

حيث من الثابت بالوقائع المبينة اعلاه ان المتهم وافق على شحن البضاعة المحتوية على المخدرات باسم شخص غير مالكها ومن مرفأ صيدا البعيد عن مكتبه في بيروت مع انه سبق له وشحن سيارة لصاحب البضاعة من مرفأ جونيه وان مرفأژبيروت كان يعمل بصورة طبيعية بدليل ان الباخرة الشاحنة مرت اولا ببيروت حيث افرغت وشحنت ثم عادت من صيدا مجددا الى بيروت حيث افرغت ايضا ثم تابعت الى ليماسول ومع العلم ايضا ان البضاعة مصدرها محلة الجديدة وحيث من الثابت ايضا وخاصة بافادة كل من الشاهدين مصطفى بغدادي وعبد المعين حديب ان المتهم كان متلهفا لوصول الباخرة الشاحنة الى ليماسول والاشراف على تفريغ البضاعة هناك بنفسه وقد سجل ذهابه وايابه الى ومن قبرص مرتين خلال الفترة من 11 الى 17/5/85 كما هو ثابت من قبول جواز سفره ومن اقوال الشاهد عبد المعين حديب وحيث من الثابت ايضا بافادات المتهم في التحقيق ان البضاعة التي اتفق على شحنها في مكتبه تخص كل من جورج تيناسيو وابو عدنان الذي تبين فيما بعد انه مضرب جعفر وقد دل فعلا على منزله ويتبين انه يوجد بحقه عدة اسبقيات في تهريب المخدرات وحيث ان التناقض واضح وثابت في افادات المتهم الاولية ولدى قاضي التحقيق وفي المقابلة التي اجريت بينه وبين مضرب جعفر وحيث انه بالاضافة الى ذلك فقد جاء في افادة الشاهد عبد المعين حديب ان المتهم اخبره ان صاحب البضاعة مضطر لاستلامها بغية تشغيل مصنعه المتوقف عن العمل في حين جاء في افادة المتهم الاولية انه كان من المفترض ان يتولى هو اعادة شحن البضاعة من ليماسول الى بلجيكا باسم محمد ابراهيم وليس باسم صاحب البضاعة المفترض هاكوب بابامانيان وحيث ان هذه الادلة والقرائن عزز بغضها البعض الاخر بحيث اعطت مجتمعة القناعة التامة للمحكمة بان المتهم علي محمد حيدر شارك في تهريب كمية الحشيشة التي ضبطت في مرفأ ليماسول قبرص والبالغة طنا كاملا وان ذلك كان بقصد الاتجار بها وحيث ان فعله هذا يشكل جناية المادة الثانية فقرتها الثانية من قانون المخدرات وحيث ان هذه الجريمة تمت قبل 28/3/91 تاريخ نفاذ قانون العفو العام رم 84/91 فان المحكمة ترى وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون منح المتهم اسباب التخفيف