Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/1997
- Date
- 26/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير تخلف المدعى عليه الذي اخلي سبيله بموجب كفالة مالية عن حضور جلسات المحاكمة على الكفالة ومدى تأثير تنفيذ العقوبة على هذه الكفالة بعد استسلام المدعى عليه ومحاكمته بالصورة الوجاهية
-
يتبين ان المحكوم عليه المذكور قد اخلي سبيله بموجب كفالة مالية قدرها ثلاثماية الف ليرة ذات شقين متساويين دفعت بالايصال المالي رقم 38/18736 تاريخ 9/10/92 وتبين ان المستدعي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات بعد تخليفه وحوكم غيابيا ثم استسلم حيث جرت محاكمته بالصورة الوجاهية وحيث يقتضي بالتالي مصادرة الشق الاول من الكفالة وحيث تبين انه قد نفذ العقوبة المحكوم بها تقدر سندا للمادة 124 و125 اصول جزائية مصادرة الشق الاول من الكفالة ايرادا للخزينة واعادة الشق الثاني منها لمن دفعها وبعد حسم الرسوم والمصاريف المتوجبة في حال عدم دفعها