Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
49/1996
Date
05/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في شروط ادغام العقوبات وفي المرجع القضائي الصالح للبت بها

-

حيث ان المادة 205 من قانون العقوبات تتضمن في فقرتها الاخيرة انه اذا لم يكن قد قضى بادغام او بجمع العقوبة المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 8/3/95 فتكون هي الصالحة للنظر بطلب الادغام الحالي وحيث ان الاحكام الثلاثة المطلوب تقرير ادغام عقوباتها قد صدرت بالصورة الوجاهية واصبحت بالتالي مبرمة كما يتبين من الافادتين المبرزتين وحيث ان الافعال موضوع الدعاوى الثلاث اقترفت قبل اجراء المحاكمة باي دعوى منها كما يتبين من التواريخ الثانية وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 من قانون العقوبات متوفرة في القضية الحاضرة