Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
261/1997
Date
02/12/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، راهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم ضم نتيجة تحليل المادة المخدرة المضبوطة

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب ان عينة من المادة المضبوطة ارسلت الى المختبر المركزي للتحليل ولم تضم نتيجة التحليل الى الملف وحيث انه بالفعل قد ارسلت عينة من المادة المضبوطة الى المختبر المركزي للتحليل ونتيجة هذا التحليل لم تضم الى الملف وحيث ان المادة المضبوطة هي العنصر المادة لجرم تعاطي المخدرات ويتقرر على ضوء نتيجة التحليل معرفة ماهية المادة المضبوطة وحيث ان الحكم المطعون فيه بقوله ان طالب التمييز كان يتعاطا المخدرات وادانته بمقتضى المادة الثالثة فقرتها الاولى من قانون المخدرات دون التثبت من ماهية المادة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وفقا لاحكام المادة 113 من المرسوم رقم 7855 بالنسبة لطالب التمييز