Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
218/1997
Date
09/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

وحيث ان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر باستدعاء الادغام باعتبارها هي التي اصدرت الحكم الاخير وحيث تبين مما ورد اعلاه ان هذه السرقات هي متزامنة وقد جرت الملاحقة فيها بدعويين مستقلين وقد حصلت قبل ان يصبح اي من الحكمين مبرما وحيث والحالة ما ذكر فان شروط الادغام المنصوص عنها في الفقرتين الاولى والاخيرة من المادة 205 ع تكون متوافرة ولكن حيث ان الادغام ليس الزاميا بل انه بمقتضى الفقرة الثانية من النص المذكور يمكن جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها وحيث والحالة ما ذكر فان المحكمة ترى ادغام جميع العقوبات المقضي بها بحيث تصبح العقوبة الواجبة التطبيق خمس سنوات على ان يجمع اليها مدة واحدة فتكون بصورة نهائية مدة ست سنوات على ان تحسب للمستدعي مدة توقيفه الاحتياطي كاملة