Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول استناد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات للتجريم الى اسبقية اخبار دون اقترانها بحكم قضائي
-
حيث ان من جملة ما يدلي طالب التمييز من اسباب ما ورد تحت السبب الثاني من ان الحكم المطعون فيه استند من جملة ما استند اليه في التجريم الى اسبقية اخبار حصلت خلال عام 1989 وبما ان هذه الاسبقية لم تقترن بحكم فانه لا يجوز الاعتماد عليها مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وحيث من مراجعة الحكم موضوع الطعن يتبين انه اعتمد في باب الادلة من جملة ما اعتمد عليه على اسبقية طالب التمييز وقد اوضح في تعليلاته الواردة في الصفحة 12 انه يتبين وجود اسبقية اخبار بحقه عام 1989 ويوجد كتاب معلومات بحقه مما يعزز قناعة المحكمة بصحة اقواله واعترافاته الاولية وحيث ان ما ذهب اليه الحكم في هذا الشأن يشكل ذهولا عن القانون في تقدير الادلة المنصوص عنه بالمادة 113 من المرسوم 7855/61 لانه ما يمكن ان يعتمد عليه في هذا المجال ليس ما يرد من ملفات مكتب مكافحة المخدرات بل ما يقترن منه باحكام قضائية تكون قد اقترنت بها تلك المعلومات اذ قد تكون تلك المعلومات غير صحيحة ولا يجوز الاستناد اليها كدليل بحق من وردت بحقه وحيث والحال ما ذكر فان الحكم المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال ولا داعي لبحث بقية الاسباب المدلي بها