Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
238/1997
Date
13/11/1997
President
احمد المعلم
Members
الراهب، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بت محكمة الجنايات في الدفوع الشكلية التي ادلى بها المتهم

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الخامس من استدعاء تمييزه انه تقدم بمذكرة دفوع شكلية في 8/4/1997 يتبين منها انها ترمي الى اسقاط التهمة بالتدخل في التزوير وكف الملاحقة عنه سندا للمادة 438 أ.م.ج لعلة مرور الزمن وان محكمة الجنايات قررت في 15/4/1997 ضم الدفع الشكلي للاساس غير ان المحكمة لم تتعرض لمطالبه في الحكم مما يشكل انتقاصا لحقوق الدفاع يوجب الابطال وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة والحكم المطعون فيه يتبين ان ما ورد في شأن هذه الدفوع الشكلية هو صحيح وان المحكمة ضمتها الى الاساس غير انها لم تبت بها في الحكم الصادر عنها وحيث ان هذا الاغفال يشكل انتهاكا لحق الدفاع الى الابطال لان على المحكمة ان ترد على كل المطالب التي يثيرها الدفاع