Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
226/1997
Date
04/11/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

حيث من مراجعة الحكمين المرفقين بالاستدعاء يتبين انهما صدرا بالفعل بحقه علىالشكل المفصل اعلاه. وحيث ان الملاحقة في كليهما قد حصلت في ذات الوقت وقبل ان يصبح اي من الحكمين مبرما. وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 ع. تكون متوافرة. وحيث ان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بالطلب لكونها هي التي اصدرت الحكم الاخير.