Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط ادغام العقوبات
-
حيث من مراجعة الحكمين المرفقين بالاستدعاء يتبين انهما صدرا بالفعل بحقه علىالشكل المفصل اعلاه. وحيث ان الملاحقة في كليهما قد حصلت في ذات الوقت وقبل ان يصبح اي من الحكمين مبرما. وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 ع. تكون متوافرة. وحيث ان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بالطلب لكونها هي التي اصدرت الحكم الاخير.