Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
235/1997
Date
11/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون باغفال محكمة الجنايات الاستماع الى اقوال الشهود او تلاوة اقوالهم في جلسة المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت السبب الثاني بان قرار الاتهام ارفق بقائمة شهود وتضمنت اسمي شاهدي الحق العام وهما الرقيب اول ميشال انطون والمعاون اول احمد بو ضاهر غير ان المحكمة لم تستدع ايا منهما ولم تتخذ اي اجراء بشأنهما ولم تعمد الى تلاوة اقوالهما في جلسة المحاكمة العلنية خاصة وانه انكر اقواله امامها فيكون هذا الاغفال سببا للنقض. وحيث تبين بالفعل ان ثمة لائحة تضمنت اسمي الشاهدين المذكورين ارفقت بقرار الاتهام كشاهدي حق عام وانه من مراجعة ضبط المحاكمة يتبين انه لم يؤت على ذكرهما بتاتا على الرغم من ان اسميهما وردا على مغلف اوراق الدعوى كشاهدي حق عام. وقد استندت المحكمة في حكمها للتجريم على التحقيقات الاولية التي قام بها الشاهدان المذكوران. وحيث ان هذا اغفال يشكل اخلالا بحق الدفاع ويجر الى الابطال اذ كان على المحكمة ان تستمع الى الشاهدين بعد تحليفهما اليمين القانونية للمصادرة على ما ورد في محضرهما ولوضع اقوالهما قيد المناقشة العلنية نظرا لكون المحاكمة امام محكمة الجنايات هي شفوية في حين ان مرحلة التحقيقات تبقى سرية. والمعو¹ل عليه هو ما يجري امام المحكمة وليس امام اي مرجع اخر. وحيث ان هذا الاخلال يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات الجارية امام محكمة الجنايات وهو ما نصت عليه المادة 112 من المرسوم 7855/61 مما يوجب الابطال.