Court of Cassation, criminal chamber 23/09/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/1997
- Date
- 23/09/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم دعوة الطبيب منظم التقرير الطبي لسماعه عن حالة المتهم العقلية
-
حيث ان من جملة ما يدلي به طالب التمييز من اسباب ما ورد تحت السبب الثالث من المحكمة خالفت مبدأ شفوية المحاكمة عندما كلفت الدكتور مانوكيان للقيام بمهمة معينة فقدم تقريره الذي بموجبه اثبت ان المحكوم عليه هو شخصية غير ناضجة يتصرف بشكل صبياني ولا يمكن الاعتماد على اقواله ولا اخذها بالاعتبار وهو غير مصاب بمرض عقلي. فأخذت المحكمة من هذا التقرير بعضه واغفلت الباقي تم اعتمدته - اي التقرير - دون ان تستدعي منظمه لاستيضاحه حول ما ورد فيه. ولا يؤثر على ذلك كون وكيل المتهم طلب الاكتفاء بتلاوة مضمون التقرير والقرار بتعيين الطبيب اصبح عالقا في المحاكمة وانه لا يمكن الخروج منه ما منع محكمة التمييز من مراقبة الاحكام وقانونيتها. وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة يتبين ان محكمة الجنايات قد عينت الطبيب انترانيك مانوكيان لمعاينة المتهم ووصف حالته الصحية جسديا وعقليا لبيان ما اذا كان يعاني من مرض ونوع هذا المرض وتاريخ.... الخ وذلك بموجب قرارها الصادر في 31/10/1996 وان الطبيب المكلف قدم تقريره في 29/1/1997 وقد صرف النظر عن استماعه بناء لطلب وكيل الدفاع واكتفى بتلاوته وقد ورد فيه ان المتهم يتمتع بشخصية غير ناضجة ما يجعله يتصرف بشكل صبياني لذا لا يمكن الاعتماد على اقواله ولا اخذها بعين الاعتبار لانها قابلة للتغيرات حسب انفعالاته. وهذه الحالة تعود لطفولته غير انه مصاب بمرض عقلي. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد في باب الادلة على التقارير الطبية وبالتالي من ضمنها التقرير المشار اليها وورد في باب الحيثيات في نهاية الصفحة 18 انه لاستفادة المتهم من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة 250 ع. تفترض المادة 233 ع. بفاعل الجريمة ان يكون حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية الامر غير الثابت بحالة المتهم جان كيروز اذ بحسب الدكتور مانوكيان فالمتهم غير مصاب بمرض عقلي. وحيث يبدو ان الحكم المطعون فيه عندما تكلم عن المرض العقلي لم يبين ماهية هذا المرض وما اذا كان يقصد به الجنون المنصوص عنه في المادة 231 ع. الذي يفقد الوعي او الارادة او ما اذا كان يهني به فقط العاهة العقلية والمعب¹ر عنها بالفرنسية بعبارة defieince mentale وفقا لما ورد في النص الاصلي الفرنسي لهذه العبارة وما اذا كان ما وصفه به الدكتور مانوكيان يدخل في اطار هذه العاهة ام لا حتى يصبح بالامكان اعمالها او عدم اعمالها وفقا لما نصت عليه المادة 233 ع. ويبدو انه دمج بين هاتين الحالتين وقد كان على المحكمة على الرغم من طلب وكيل الدفاع ان تستمع الى هذا الطبيب لاستيضاحه حول هذه الامور وكذلك الامر بالنسبة للدكتور شارل بد¹وره فالمسألة لا تتعلق بالوعي والادراك بقدر ما تتعلق بما من شأن ما هو مصاب به ان ينقص هذا الوعي او الاختيار. وحيث ان المحكمة بأغفعالها هذه التوضحيات والتعليلات تكون قد حرمت هذه المحكمة من حقها في مراقبة ما اذا كان وضع المحكوم عليه منطبق على القانون ام لا الامر الذي يشكل ذهولا عن القانون من شأنه ان يؤدي الى الابطال وفقا لما نصت عليه المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61