Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- الراهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم قطع الاشجار اذا كان الفاعل يملك اسهما في العقار
-
حيث يتضح من اقوال الطرفين ومن صورة سند الملكية والصحيفة العينية ومن الكشف المجرى من قبل رجال الدرك ان المدعيين كانا في 1988 يملكان حوالي 266.665 سهما في العقار رقم 2237 من منطقة بسكتنا العقارية والذي يملك فيه ايضا المدعى بطرس بولس الحاج حوالي 304.761 سهما وانهما في سنة 1990 قاما ببيعها من الغير وان بطرس المذكور استنادا الى ملكية المشتركة هذه قام بقطع خمس شجرات من اشجار الصنوبر المزروعة فيه بضعها اخضر والبعض الاخر يابس الامر الذي حمل المدعيين على التقدم بالشكوى بحقه في 21/8/1988 لانه لم يستأذنها وقد تحركت النيابة العامة بحقه سندا لاحكام المادة 739 من قانون العقوبات. وحيث ان المادة 739 ع. المذكور قد اشترطت من اجل تطبيقها ان يكون القطع حاصلا مع العلم بان الاشجار يخص غيره. وحيث ان المدعى عليه عندما اقدم على ما اقدم عليه كان يعتقد ان الاشجار المقطوعة تخصه فلا يكون هذا الشرط متحققا وما يعزز وجهة نظره ان الارض غير مقسومة ولا مفرزة. وحيث ان هذا الاعتقاد هو في محله اذ من المؤكد ان له من بين الاشجار مثل العدد الذي قطعه واكثر. وحيث والحالة ما ذكر فانه يقتضي كف التعقبات عنه لعدم اكتمال العناصر الجرمية ما يؤدي الى تصديق الحكم البدائي وبالتالي رد الدعوى الشخصية.