Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
186/1997
Date
10/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

حيث لم يتبين من اوراق الدعوى ان طالب النقض قد تبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته الى محكمة الجنايات وقد صرح بذلك على محضر استجوابه الاولي وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال الا انه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 في الاصول الجزائية قضى الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام كون هذا المتهم لم يطلع على الجرائم المسندة اليه والادلة المتوفرة بحقه قبل المباشرة في محاكمته كي يتسنى له تحضير وسائل دفاعه