Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام
-
حيث لم يتبين من اوراق الدعوى ان طالب النقض قد تبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته الى محكمة الجنايات وقد صرح بذلك على محضر استجوابه الاولي وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال الا انه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 في الاصول الجزائية قضى الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام كون هذا المتهم لم يطلع على الجرائم المسندة اليه والادلة المتوفرة بحقه قبل المباشرة في محاكمته كي يتسنى له تحضير وسائل دفاعه