Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات جريمة الاتجار بالمخدرات
-
حيث ان الشاهد محمود عطية قد اكد في كافة افاداته انه كان يشتري المخدرات من المتهم احمد الشاويش حيث ان هذا التأكيد قد تعزز من جهة اولى ببيان محمود عطية لاسم المتهم الكامل وتحديد اوصافه واشكاله ومحل اقامته ومن جهة ثانية بتعرفة على هذا المتهم في المحاكمة والتأكيد على انه الشخص الذي كان يشتري منه المخدرات ومن جهة ثالثة باقوال السائق عبد الرزاق محمد خاصة لجهة توقف سيارته امام منزل هذا المتهم بقصد شراء المخدرات من قبل الركاب وحيث ان فعل هذا المتهم يشكل جناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات