Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
158/1997
Date
03/12/1997
Source
Lebanese University

- مفهوم العطف الجرم واصول اثبات جرم تزييف العملة الاجنبية

-

حيث ان ادلة الاثبات بحق المتهم قد انحصرت في ما جاء في الافادات الثلاث للمحكوم عليه غيابيا محمد الحاج حسن اي ما اتفق على تسميته بالعطف الجرمي وبقرينة تحديد اوصاف المتهم من قبل محمد المذكور والعثور معه على رقم هاتف منزل ذوي المتهم في جبيل وحيث ان العطف الجرمي الذي يمكن اعتماده كدليل اثبات يجب ان يكون متناسقا واضحا ودقيقا لا تردد فيه بحيث يوحي الثقة بحد ذاته وقبل ان يتعزز بقرائن وامارات من شأنها كلها ان توفر القناعة لدى المحكمة للتجريم والادانة وحيث ان عاطف الجرم المحكوم عليه محمد الحاج حسن قد تناقض في افاداته الثلاث ان لجهة مصدر الاوراق المزيفة وان لجهة علاقته بالمتهم بدءا من معرفته به وكيفية ومدى تعامله معه وصولا للمبادرة التي انتهت بضبط الاوراق المزيفة بحيث لم يعد بالامكان معرفة ما اذا كانت احدى هذه الافادات تنقل الحقيقة فعلا كي تشكل الدليل المطلوب وحيث ان معرفة المحكوم عليه محمد الحاج حسن لرقم هاتف منزل ذوي المتهم رفيق مطر في جبيل من جهة وتحديه لاوصاف هذا المتهم من جهة ثانية وعلى ضوء ما تقدم لم تعد تشكل القرائن التي من شأنها تعزيز العطف الجرمي وحيث تأسيسا على ما تقدم فان قناعة المحكمة لم تتوفر لتجريم المتهم رفيق مطر بما اسند اليه