Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
159/1997
Date
03/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- عقوبة تعاطي المخدرات وامكانية معاقبة المدعى عليه وان كان في طور المحاولة

-

حيث من الثابت باعتراف المدعى عليه ناظم غزاوي في التحقيق الاولي والذي تعزز باعتراف رفيقه اكرم شعبان في التحقيقين الاولي الابتدائي وبضبط المخدرات وبقرينة قدوم الاثنين بسيارتهما من جهة بعلبك لدى توقيفهما حيث من الثابت بكل ذلك ان المدعى عليه ناظم قد اشترى فعلا ورفيقه حمية الكوكايين المضبوطة بقصد تعاطيها الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب خارج عن ارادته وهو ضبط الكمية من قبل القوى الامنية وحيث ان المحكمة لا تتوقف عند تراجع المدعى عليه عن اعترافه الصريح بزعمه انه ادلى به بالاكراه لعدم ثبوت هذا الزعم من جهة ويكون الاعتراف جاء واضحا وصريحا ودقيقا ومفصلا ومطابقا لاعتراف رفيقه الذي اكده ايضا لدى قاضي التحقيق وحيث وان كان فعل المدعى عليه قد بقي في طور محاولة تعاطي المخدر فانه يشكل جرما وفقا للمادة الثالثة فقرتها الاولى من قانون المخدرات معطوفة على الفقرة ما قبل الاخيرة من نفس المادة لجهة المحاولة