Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
162/1997
Date
03/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قرار الاتهام

-

حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان المحكمة باشرت باستجواب طالب النقض حول الجرم المسند اليه دون تلاوة اوراق الدعوى علنا ووضعها قيد المناقشة ومنها خاصة قرار الاتهام مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة الى بطلان الحكم الذي استند الى تحقيقات اجريت خلافا للقانون.