Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/1997
- Date
- 03/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قرار الاتهام
-
حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان المحكمة باشرت باستجواب طالب النقض حول الجرم المسند اليه دون تلاوة اوراق الدعوى علنا ووضعها قيد المناقشة ومنها خاصة قرار الاتهام مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة الى بطلان الحكم الذي استند الى تحقيقات اجريت خلافا للقانون.