Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/1997
- Date
- 21/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على ذهول القانون والنقص في التعليل في معرض دعوى تتعلق بالسرقة ليلا
-
حيث ان هذا الطالب قد ادلى من جملة ما ادلى به ان الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة تسبيب الاحكام فلم يطبق المادة القانونية على وقائع الدعوى وحيث من مراجعة قرار الاتهام يتبين ان اواديس هذا احيل للمحاكمة بمقتضى المادتين 639 و640 ع. كون السرقة حصلت ليلا بواسطة الكسر والخلع في حين ان الحكم المطعون فيه استبعد النص الاخير لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا على وجه اكيد لعلة ان المدعي صرح في اقواله ان السرقة حصلت بعد ترك الناطور عمله ظهر يوم الاحد فاكتشفت السرقة صباح يوم الاثنين مع انه ورد في هذا الحكم اشارة صريحة الى اقوال هذا الناطور التي صرح فيها انه حضر حوالي الساعة الثامنة مساء فلم يتبين له اي شيء وعندما استيقظ صباحا تبين له ان الباب الرئيسي كان مخلوعا والحكم تجاهل هذه الاقوال ولم يتصدا لها عندما وصف الفعل فيكون مفتقرا للتعليل الكافي في شأن ما انتهى اليه وهذا الاغفال يندرج في اطار الذهول عن القانون في الحكم الذي يجر الى الابطال ولا يرد على ذلك بان لا مصلحة لطالب التمييز في اثارته لان من شأنه ان يشدد في وضعه فهذه المصلحة اضحت اكيدة لا سيما في غياب تمييز النيابة العامة حتى يؤمن الدفاع الكامل عن حقوقه فضلا عن ان هذا الامر يتعلق بالانتظام العام ويحق للمحكمة لا بل عليها اثارته عفوا