Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/1997
- Date
- 21/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم الاتجار بالمخدرات
-
حيث من الواضح باقوال المتهم ذاتها مشفوعة بضبط المادة المخدرة وباقوال كل من جورج حدشيتي وشربل عساكر ونصر كيروز على النحو المفصل في باب الوقائع ان هذا المتهم قد تعرف على جورج بمناسبة نقله له الى زحلة في سيارته الخاصة من مستديرة الصياد وتعرف على شربل عساكر بمناسبة اصلاح سيارته البيجو 504 في كراجه وتعرف على نصر كيروز بمناسبة شرائه لبعض قطع سيارته المذكورة من محله وانه لمرات متعددة كان يمد كلا من هؤلاء بكمية من مادة الكوكايين فيتقاضى ثمنها مبلغا من المال بالدولارات او لقاء اصلاح السيارة او لقاء ثمن قطع السيارة وحيث ان هذا المتهم يكون بذلك قد حقق ارباحا عن طريق نقل هذه المخدرات من منطقة البقاع الى منطقة اقامة هؤلاء في سد البوشرية ووادي شحرور ما يؤدي الى القول بتحقق عنصر الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل سواء لجهة الحيازة لهذه الغاية او الفصل لهذه الغاية ايضا او الاتجار وما يعزز ذلك كون التسعة غرامات ضبطت منه في الدورة وهي ولو كانت معدة حقا لتعاطيه الشخصي فانه لم يكن من داع لاستحضار كامل هذه الكمية لا سيما وانه حسب قوله يقيم في معربون وحضر لفترة قصيرة بحيث لم يكن ليتعاطاها بكاملها حتى على فرض الاخذ باقواله انه يتعاطى غرامين في النهار الواحد وحيث من جهة ثانية فان هذا المتهم يقر صراحة بتعاطي هذه المادة فيكون فعله لهذه الجهة منطبقا على الفقرة الاولى من المادة المذكورة