Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
55/1996
Date
27/02/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفهوم الخلاف في الوصف الجرمي كشرط للتمييز

-

حيث ان طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف ارفق وكالة مصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وايصالا مشعرا بدفع التأمين. وحيث ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة ويقتضي بالتالي عملا باحكام المادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , معرفة ما اذا كان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين لمعرفة ما اذا كان الحكم المطعون فيه قابلا للتمييز ام لا. وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن في 1/9/92 يتبين انه ادان المميز ضدها ماري شاتيلا جرداق بمقتضى المادة 738 ع. في حين ان الحكم المطعون فيه حكم بعدم توافر العناصر الجرمية القانونية بحق المدعى عليها لكون النزاع في جوهره مدنيا. وحيث والحالة ما ذكر فان الاختلاف بين قضاة الدرجتين يكون متوافرا لجهة الوصف الجرمي لان القاضي المنفرد اعتبر ان الفعل يشكل فعلا جرميا في حين ان محكمة الاستئناف نفت ذلك نازعة عنه الصفة الجرمية. وحيث والحالة ما ذكر فان طلب التمييز يكون مقبولا شكلا.