Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
130/1996
Date
01/06/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل

-

وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه, يتبين بالفعل انه اعتمد في بحثه القانون, وفي شأن اثبات التهمة بحق طالب التمييز على ما ورد في حقه في اقوال المتهم الآخر لوسيان الحاج لدى رجال الدرك وامام قاضي التحقيق من انه اشترك معه في السرقة موضوع هذه الدعوى, وقد اشار الحكم الى المسروقات التي ضبطت في سيارة ريمون كرم. وحيث ان ريمون المذكور كان قد انكر ما اسند اليه وادلى بان لوسيان كان قد سرق له سيارته. وحيث ان الحكم لم يعد لهذه الوقائع لا من بعيد ولا من قريب, بل اكتفى باقوال لوسيان ولم يعلل الاسباب التي حدت به للاخذ بها من دون الوقوف على اقوال ريمون او التصدي لها بشكل من الاشكال. وحيث ان هذا المنهج يشكل نقصا في التعليل يندرج في اطار الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 119 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 يجر الى الابطال لانه حال دون هذه المحكمة ودون اجراء رقابتها على ما اذا كان قانون الاثبات طبق تطبيقا حرفيا على الوقائع. وحيث انه لم يعد فائدة لبحث باقي الاسباب.