Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
72/1996
Date
13/03/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفهوم التعليل في القضايا الجزائية

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف من جهة اولى احكام المادة 321 من الاصول الجزائية يقوم افساح المجال للنيابة العامة لابداء مطالبها, ومن جهة ثانية خالف احكام المادة 323 من تلك الاصول التي اوجبت بيان الاسباب الموجبة للحكم اي التعليل الذي يؤدي الى النتيجة التي تنتهي اليها المحكمة. ولا يرد على ذلك بان في الاشارة الى حكم سابق او الى اجتهاد او محاكمة في نقطة معينة ما يشكل هذا التعليل, فهذه الاشارة هي غير كافية فيه. اذ ينبغي على الاقل ايراد ملخص لمثل هذا الاجتهاد الذي ليست المحكمة ملزمة للتفتيش عنه, فهي تستطيع اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون على الوقائع. وحيث ان هذه المخالفة تتعلق بالانتظام العام وتشكل الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 8855 تاريخ 16/10/61 الذي يجر الى الابطال.