Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
237/1996
Date
17/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- التمييز بين التدخل والاشتراك في جرم السرقة

-

وحيث انه في اطار ظروف الدعوى الحاضرة فان وجود المتهم علي بدوي في مكان الجريمة لم يكن بذاته كافيا لاظهار عناصر السرقة, اذ لم يكن له اي دور في التخطيط لها او في استبدال الاقفال للمطعم المسروق وقد اقتصر دوره فيما بعد على موافقته الآخرين على الذهاب معهم الى حيث تمت السرقة, دون ان تتعدى مهمته المراقبة اثناء التنفيذ الحاصل من قبل معين بدوي, ولم تكن هذه المراقبة في الاطار الذي تمت فيه عنصرا اساسيا مساهما في التنفيذ, وقد تمثل هذا العنصر الاساسي بعملية استبدال الاقفال التي لم يتبين انه كان للمتهم علي بدوي دورا فيها, وحيث ان المتهم علي بدوي لا يكون والحالة ما ذكر قد ساهم مباشرة باظهار عناصر جريمة السرقة الحاصلة, فاقتصر الامر بالنسبة له قبوله بحصولها انتفاء لمصلحة مادية وهي اقتسام المسروق, ثم تصريفه بناء على اتفاق مسبق بينه وبين الآخرين عن طريق اقتسامه, وتسهيله لحصول السرقة عن طريق مراقبة مكان حصولها اثناء التنفيذ الجاري من قبل معين بدوي. وحيث ان فعل المتهم علي بدوي يكون بالتالي من نوع التدخل في الجريمة, فلا يمكن وصفه في ظرفه المبين بانه مشتركا فيها.