Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
238/1996
Date
17/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع في القتل

-

وحيث ان المادة 184 من قانون العقوبات نصت على انه بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, كما ان المادة 252 عقوبات نصت على انه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه. وحيث يستفاد من ذلك ان حالة الدفاع المشروع تستلزم وجود خطر غير محق ولا مثار وشيك الوقوع يهدد النفس او المال. ولم يظهر من وقائع الملف ان المتهم كان ضمن هذه الحالات التي يفرضها القانون لتحقق شروط الدفاع المشروع. اذ ان المغدور كان اعزلا من السلاح ولم يقدم على اي فعل يهدد النفس والمال للجاني. واذا كان حصل مشادة كلامية بينه وبين زوجته واقدم على ضربها او صفع ولده الاخر بالكف على حد قول المتهم فانه لم يتضح ان المغدور بدا منه ما من شأنه ان يشكل خطرا متوازيا مع فعل المتهم سيما وبامكان هذا الاخير مع شقيقه ووالدته ان يغادروا المنزل تفاديا للحادث دون اي عائق او معارض, اما ان يقدم المتهم على قتل والده باطلاق النار عليه من جراء مشادة كلامية دون ثبوت الخطر او التعرض بالمقدار الموازي للفعل الذي اتاه فانه لم يكن في وضع من يمارس حق الدفاع المشروع ازاء خطر محدق به وشيك الوقوع بل ارتكب جريمة عادية لا يبررها سند قانوني وهو بالتالي يستحق العقاب الذي نص عليه القانون.