Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
66/1996
Date
02/04/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

حيث انه من الاطلاع على الاوراق ومحضر استجواب طالبي النقض التمهيدي لم يتبين انهما قد ابلغا قرار الاتهام. وحيث ان المادة 268 اصول جزائية تنص على تبليغ المتهم قرار الاتهام باحالته على محكمة الجنايات وتسليمه صورة عنه. وحيث ان طالبي النقض لم يبلغا قرار الاتهام باحالتهما على محكمة الجنايات ولم يتسلما صورة عنه. وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة تمس بالنظام العام لخرقه حق الدفاع بحرمان طالبي النقض من تهيئة وسائل دفاعهما بعد الاطلاع على ما يسند اليهما في قرار الاتهام والادلة الواردة في حقهما.