Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
79/1997
Date
19/03/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص انتفاء اي قرار يثبت صفة انتداب المستشار للنظر بالقضية.

-

حيث ان من جملة ما يدلي به طالب النقض من اسباب ما ورد تحت السبب الثالث من ان هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به قد صار تكليف مستشاريها السيدتين اسمر وبردي دون صدور قرار رسمي بالانتداب مما يخالف احكام القانون ومستوجب نقض الحكم. وحيث تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة انه في جلسة 20/2/97 التي ختمت بها المحاكمة قد تمثلت هيئة المحكمة بكل من الرئيس حاتم ماضي والمستشارين اسمر وبريدي عوضا عن المستشارين الاصيلين السيدين صفا وعيد. وحيث لم يثبت في ملف الدعوى وجود اي قرار يثبت صفة انتداب المستشارتين اسمر وبريدي للنظر بهذه القضية. مما يشكل مخالفة لاحكام القانون توجب النقض, وحيث لم يعد ما يستدعي البحث ببقية الاسباب المدلي بها.