Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
141/1998
Date
21/07/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية

-

بما ان طالبي النقض يدليان تحت هذا السبب بمخالفة المادة 298 اصول جزائية لجهة قيام المحكمة في جلسة 2/12/1997 بالاستماع الى الشاهد علي محمود دياب دون تحليفه اليمين القانونية لانه شقيق المدعية ريمه دياب رغم انه من غير الاشخاص المحددين في المادة 304 اصول جزائية وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية, صفحته (26) يتبين بالفعل ان المحكمة قررت سماع الشاهد المذكور على سبيل المعلومات لانه شقيق المدعية وبما ان المادة 298 اصول جزائية توجب تحت طائلة الابطال تحليف الشهود اليمين القانونية ما لم يكن الشاهد واحدا من الاشخاص المحددين حصرا في المادة 304 اصول جزائية والذين لا تقبل شهادتهم تحت اليمين ويمكن الاستماع اليهم على سبيل المعلومات وبما ان شقيق المدعي ليس من بين الاشخاص المحددين في المادة 304 المذكورة وبما ان الحكم المطعون فيه قد استند صراحة الى اقوال علي دياب من ضمن الادلة المؤيدة للوقائع وبالتالي للادانة وبما انه يقتضي تبعا لذلك وبالاستناد الى المادة 113 تنظيم قضائي نقض الحكم لاغفاله معاملة مفروضة قانونا تحت طائلة الابطال