Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
222/1998
Date
22/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم اتهام الحكم الجنائي في جلسة علنية

-

وحيث انه يفهم من نص المادة 324 اصول جزائية ان تفهيم قرار محكمة الجنايات يجب ان يتم في جلسة علنية وحيث ان هذه القاعدة تتفرع عن مبدأ علانية المحاكمة الذي يعتبر من النظام العام كونه يرتبط بقاعدة حسن سير العدالة الذي يوجب تمكين العامة من الاطلاع على اعمال المحاكم, ما لم يكن هنالك نص صريح في القانون يفرض خلاف ذلك الامر المؤيد بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 533 اصول مدنية التي تقضي ببطلان الحكم الذي لم تتم تلاوته بالصورة العلانية وحيث انه ولئن كانت المادة الاولى من القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 تشترط بالنسبة للاحكام الصادرة في القضايا الجنائية, لتكون قابلة للنقض, ان يكون هنالك اغفال لاحدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال الامر غير المتوافر في المادة 324 اصول جزائية عند التخلف عن تفهيم قرار محكمة الجنايات في جلسة علنية, الا ان الشرط المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون 303 لجهة ما يفرضه من وجوب توافر نص على البطلان عند اغفال احدى المعاملات, لا يجد مجالا لاعماله عندما يكون الاجراء المغفل يرتبط بقاعدة من قواعد الانتظام العام,لان هذه القواعد غير مقننة بصورة صريحة, اذ تستمد من روح القانون, ومن المبادىء العامة, وطبيعة المصالح التي وضعت لحمايتها, وبالتالي فان البطلان المترتب على مخالفة مثل هذه القواعد او اغفالها يكون حكميا دون ما حاجة لنص صريح بهذا الشأن ومثل هذا النص الصريح غير ممكن توافره بصورة عامة كون هذه القواعد غير منصوص عليها صراحة, بصورة اجمالية بموجب نص صريح وحيث انه تطبيقا لهذه المبادىء فانه لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات, ان القرار موضوع الطعن قد تم تفهيمه في جلسة علنية, فيكون صدوره على هذا النحو قد جاء مخالفا لقاعدة من قواعد الانتظام العام, مما يستوجب بطلانه, بعد قبول السبب المدلى به