Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
255/1998
Date
29/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- العقوبة المطبقة على جرم تهريب المخدرات بعد تعديل القانون

-

ادلى طالبا النقض بسبب مشترك وبعدة اسباب اخرى, وقد جاء في السبب المشترك ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اخطأت عندما طبقت العقوبة الواردة في القانون 666/97 مع ان الافعال موضوع الملاحقة ارتكبت قبل صدوره. - وبالفعل من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه قضى بانزال العقوبة الواردة في القانون رقم 666/97 وقدرها سبع سنوات اشغال شاقة وهي الحد الادنى للعقوبة التي فرضها القانون رقم 666/97 على الافعال المنصوص عنها في المادة الثالثة من قانون المخدرات لسنة 1946 الذي كان ينص على عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة دون ان يحددها وهي تبلغ بحدها الادنى وفقا لقانون العقوبات المادة 44 منه ثلاث سنوات, ولكن من مراجعة اوراق ملف الجنايات يتبين ان الملاحقة بدأت بالمداهمة بتاريخ 16/3/1997 بينما صدر القانون رقم 666/97 بتاريخ 29/12/1997 اي بتاريخ لاحق لارتكاب الجرم وكان يقتضي تطبيق القانون الذي ارتكب الجرم في ظله ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ويقتضي نقضه دون حاجة لبحث بقية الاسباب المدلى بها.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم عرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة.

-

1- لم تعرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة. - ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل سببا للنقض ولا سيما ان احدا لم ينكر وجود هذه المواد او يطلب من المحكمة عرضها.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لتشويه الوقائع لصدوره بالاكثرية وليس بالاتفاق

-

بالرغم من ان الحكم تضمن عبارة تفيد صدوره بالاتفاق الا انه واضح من خاتمته انه صدر بالاكثرية واشير فيه الى ان احد المستشارين قد خالف هذه الاكثرية واوردت مخالفته في خاتمة محضر الحكم.