Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
310/1998
Date
02/12/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء في تحديد التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه نتيجة الحفريات

-

حيث يتبين ان النيابة العامة الاستئنافي في بيروت قد نظرت الحكم البدائي ولم يستأنفه طالب النقض المستأنفة عليه فتمسي دعوى الحق العام راهنة لا يجوز التعرض لنتائجها التي اصبحت حقا مكتسبا لطالب النقض واصبح النزاع يتمحور حول الحق الشخصي فقط. وحيث ولجهة الحق الشخصي فقد ثبت لهذه المحكمة ان اعمال الحفريات التي قام بها المستأنف عليه طالب النقض بواسطة عماله هي التي احدثت تخريبا في الطريق المؤدي الى منزل المستأنف المطلوب النقض بوجهه وبالواح الاترنيت التي كانت تغطي مدخل هذا المنزل وبالاشجار والشتول التي زرعها. وحيث ان فعل المستأنف عليه طالب النقض ميشال كميل مارون بعدم الايعاز لعماله لتحاشي التخريب المشار اليه يشكل عملا قصديا باعتبار انه من البديهي ان يكون توقع بان الحفريات ستؤدي الى التخريب الحاصل ولكنه قبل بالمخاطرة ولم يمنع عماله من مباشرة الحفريات قبيل اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التخريب مما يجعل فعله يقع تحت طائلة المادة 733 ق.ع. وحيث ان هذه المحكمة تقدر بدل الاضرار التي مني بها المطلوب النقض بوجهه المستأنف الياس سعادة بمبلغ مليون ونصف المليون ليرة لبنانية.