Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
317/1998
Date
08/12/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ عقد القرض لقاء تمليك المقرض نسبة مئوية من ملكية البناء.

-

وحيث من الثابت ان المدعي يزعم انه سلم المدعى عليه اموالا لقاء تمليكه 20 من بناء يشيده. وحيث ان المدعى عليه نفذ هذا البناء ولكن المدعي يزعم انه رفض تمليكه الاسهم المتفق عليها. وحيث ان العمل المعين الذي تكون قد سلمت الاموال المزعومة من اجله قد تم ولكن المدعى عليه يكون, حسب زعم المدعي قد تمنع عن تنفيذ التزاماته. وحيث بالتالي وعلى فرض صحة ما يقوله المدعي من انه سلم المدعى عليه المال فان عدم تنفيذ المدعى عليه لتعهداته المزعومة يكون اخلالا بعقد مدني ويكون النزاع بين الطرفين, في صحة الاقتراض, نزاعا مدنيا ويقتضي بالتالي نشر الدعوى, وفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعي عليه كون النزاع مدنيا.